responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 596


بصورة الحال ، اتّفقت أو اختلفت ، ساوى بينها أو لا ، باع خيارها بالأقلّ أو لا ، * وكذا الحامل إذا ولدت وأراد بيعها منفردة .
ولا يخبر الدلَّال بالشراء ، عن تقويم التاجر مجرّدا عن البيع ، سواء ابتدأه أو لا .
وأمّا التولية فهي : إعطاء المتاع برأس المال ، * فيقول : « ولَّيتك » أو « بعتك » وشبهه ، فيقول : « قبلت التولية » أو « البيع » .
وهو بيع ، يلحق به أحكام البيع من الشفعة والتقابض في المجلس إن كان صرفا ، ويشترط العلم برأس المال لا ذكره ، ويلزمه مثل الثمن الأوّل جنسا ووصفا وقدرا .
وأمّا المواضعة فهي مأخوذة من الوضع ، وهي : أن يخبر برأس المال ، ثمّ يقول :
« بعتك به ووضيعة كذا » .
ويكره لو قال : « بوضيعة درهم من كلّ عشرة » فلو كان الثمن مائة ، لزمه تسعون .
ولو قال : « من كلّ أحد عشر » كان الحطَّ تسعة دراهم وجزءا من أحد عشر جزءا من درهم ، فيكون الثمن إحدى وتسعين إلَّا جزءا من أحد عشر جزءا من درهم ، وكذا لو قال : « بوضيعة درهم لكلّ عشرة » .
فروع :
أ : يجوز لبائع المتاع شراؤه بزيادة ونقيصة ، حالَّا ومؤجّلا بعد القبض ، ويكره

596

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست