نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 595
* ويخبر - بعد أخذ الأرش من العيب السابق - بالباقي . ولو جني على العبد فأخذ أرشه ، لم يضعه ، ولو جنى العبد في يده ففداه ، لم يضمّ الفداء ، ولا يضع قيمة النماء المتجدّد . ويجب على البائع حفظ الأمانة بالصدق في قدر الثمن ، وفي الإخبار عمّا طرأ في يده من عيب منقص أو جناية ، ولا يجب الإخبار بالغبن * ولا بالبائع وإن كان ولده أو غلامه . ويجب ذكر تأجيل الثمن ، ولو أسقط عنه البعض ، جاز أن يخبر بالأصل ، سواء كان الإسقاط في مدّة الخيار أو بعده . وليس له الإخبار بالشراء في الأبعاض مع تقسيط الثمن عليها ، إلَّا أن يخبر
595
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 595