نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 594
ويجب ذكر الصرف والوزن مع الاختلاف . وتكره نسبة الربح إلى المال ، فيقول : « رأس مالي مائة وبعتك بربح كلّ عشرة واحدا فإن قال : فالسمن مائة وعشرة ، بل ينبغي أن يقول : « رأس مالي مائة وبعتك بما اشتريت وربح عشرة » . ثمّ إن كان البائع لم يعمل فيه شيئا ، صحّ أن يقول : « اشتريته بكذا » ، أو « هو عليّ » أو « ابتعته » أو « تقوّم عليّ » أو « رأس مالي » ، ولو عمل فيه ما له زيادة عوض ، قال : « اشتريته بكذا وعملت فيه بكذا » . ولو استأجر في ذلك العمل ، صحّ أن يقول : « تقوّم عليّ » أو « هو عليّ » ويضمّ الأجرة . * ولو قال : « بعتك بما قام عليّ » ، استحقّ مع الثمن جميع المؤن التي يقصد بالتزامها الاسترباح ، مثل : ما بذله من دلالة وأجرة البيت والكيّال والحارس والحمّال والقصّار والصبّاغ ، مع علم قدر ذلك كلَّه ، ولا يستحقّ المطالبة بالمؤن التي فيها بقاء الملك ، كنفقة العبد وكسوته وعلف الدابّة . وليس له الرجوع بما عمل بنفسه كما لو قصر الثوب أو تطوّع به متطوّع ، والأجرة البيت إذا كان ملكه .
594
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 594