responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 586


* ولو قال : « إلى أوّل الشهر أو آخره » ، احتمل البطلان ، لأنّه يعبّر به عن جميع النصف الأوّل والنصف الأخير ، والصحّة ، فيحمل على الجزء الأوّل .
والأقرب عدم اشتراط الأجل ، فيصحّ السلم في الحالّ ، لكن يصرّح بالحلول ، * فإن أطلق حمل على الأجل ، واشتراط ضبطه ، ولو أطلق ولم يضبطه ثمّ ضبطه قبل التفرّق ، بطل .
ولو قال : « إلى شهر » وأبهم ، اقتضى اتّصاله بالعقد ، فالأجل إلى آخره ، وكذا « إلى شهرين » أو « ثلاثة » * أمّا المعيّن فيحلّ بأوّله كما تقدّم [1]



[1] تقدّم في ص 585 .

586

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست