نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 586
* ولو قال : « إلى أوّل الشهر أو آخره » ، احتمل البطلان ، لأنّه يعبّر به عن جميع النصف الأوّل والنصف الأخير ، والصحّة ، فيحمل على الجزء الأوّل . والأقرب عدم اشتراط الأجل ، فيصحّ السلم في الحالّ ، لكن يصرّح بالحلول ، * فإن أطلق حمل على الأجل ، واشتراط ضبطه ، ولو أطلق ولم يضبطه ثمّ ضبطه قبل التفرّق ، بطل . ولو قال : « إلى شهر » وأبهم ، اقتضى اتّصاله بالعقد ، فالأجل إلى آخره ، وكذا « إلى شهرين » أو « ثلاثة » * أمّا المعيّن فيحلّ بأوّله كما تقدّم [1]