responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 587


ولا يشترط في الأجل أن يكون له وقع في الثمن ، فلو قال : « إلى نصف يوم » ، صحّ .
[ الشرط ] السابع : إمكان وجود المسلم فيه عند الحلول ليصحّ التسليم ، وإن كان معدوما وقت العقد أو بعد الحلول .
ولا يكفي الوجود في قطر آخر ، لا يعتاد نقله إليه في غرض المعاملة .
ولو احتاج تحصيله إلى مشقّة شديدة ، كما إذا أسلم في وقت الباكورة في قدر كثير ، فالأقرب الصحّة .
ولو طرأ الانقطاع بعد انعقاد السلم ، كما لو أسلم فيما يعمّ وجوده وانقطع لجائحة ، أو وجد وقت الحلول عامّا ، ثمّ أخّر التسليم لعارض ، ثمّ طالب بعد


( 1 ) حكاه عنه الكركي في « جامع المقاصد » ج 4 ، ص 235 . ( 2 ) سبق في ص 585 .

587

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 587
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست