نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 587
ولا يشترط في الأجل أن يكون له وقع في الثمن ، فلو قال : « إلى نصف يوم » ، صحّ . [ الشرط ] السابع : إمكان وجود المسلم فيه عند الحلول ليصحّ التسليم ، وإن كان معدوما وقت العقد أو بعد الحلول . ولا يكفي الوجود في قطر آخر ، لا يعتاد نقله إليه في غرض المعاملة . ولو احتاج تحصيله إلى مشقّة شديدة ، كما إذا أسلم في وقت الباكورة في قدر كثير ، فالأقرب الصحّة . ولو طرأ الانقطاع بعد انعقاد السلم ، كما لو أسلم فيما يعمّ وجوده وانقطع لجائحة ، أو وجد وقت الحلول عامّا ، ثمّ أخّر التسليم لعارض ، ثمّ طالب بعد
( 1 ) حكاه عنه الكركي في « جامع المقاصد » ج 4 ، ص 235 . ( 2 ) سبق في ص 585 .
587
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 587