responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 566


* د : لو أخبره بالوزن ثمّ وجد نقصا بعد العقد ، بطل الصرف مع اتّحاد الجنس ، * ويتخيّر مع الاختلاف ، بين الردّ والأخذ بالحصّة .
ولو وجد زيادة فإن كان قال : « بعتك هذا الدينار بهذا الدينار » ، بطل ، وإن قال :
« بعتك دينارا بدينار » ، صحّ ، وكانت الزيادة في يده أمانة ، ويحتمل أن تكون مضمونة لأنّه قبضه على أنّه عوض ماله .
أمّا لو دفع إليه أزيد من الثمن ليكون وكيله في الزائد ، أو ليزن له حقّه منه في وقت آخر ، فإنّ الزيادة هنا أمانة قطعا .
ولو كانت الزيادة لاختلاف الموازين ، فهي للقابض ، ولآخذ الزيادة الفسخ


( 1 ) يأتي في متن القواعد . راجع « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 92 .

566

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست