نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 566
* د : لو أخبره بالوزن ثمّ وجد نقصا بعد العقد ، بطل الصرف مع اتّحاد الجنس ، * ويتخيّر مع الاختلاف ، بين الردّ والأخذ بالحصّة . ولو وجد زيادة فإن كان قال : « بعتك هذا الدينار بهذا الدينار » ، بطل ، وإن قال : « بعتك دينارا بدينار » ، صحّ ، وكانت الزيادة في يده أمانة ، ويحتمل أن تكون مضمونة لأنّه قبضه على أنّه عوض ماله . أمّا لو دفع إليه أزيد من الثمن ليكون وكيله في الزائد ، أو ليزن له حقّه منه في وقت آخر ، فإنّ الزيادة هنا أمانة قطعا . ولو كانت الزيادة لاختلاف الموازين ، فهي للقابض ، ولآخذ الزيادة الفسخ
( 1 ) يأتي في متن القواعد . راجع « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 92 .
566
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 566