نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 565
الردّ والإمساك ، وليس له مطالبة البدل في الموضعين . * ولو اختلف الجنسان فله الأرش ما داما في المجلس ، فإن فارقاه فإن أخذ الأرش من جنس السليم ، بطل فيه ، وإن كان مخالفا صحّ . ولو كانا غير معيّنين وظهر العيب من غير الجنس ، فإن تفرّقا بطل ، وإلَّا كان له المطالبة بالبدل . ولو اختصّ العيب بالبعض ، اختصّ بالحكم ، ولو كان من الجنس ، فله الردّ والإمساك مع الأرش مع اختلاف الجنس ، ومجّانا مع اتّفاقه والمطالبة بالبدل وإن تفرّقا ، على إشكال ، وفي اشتراط أخذ البدل في مجلس الردّ إشكال . ب : نقص السعر وزيادته لا يمنع الردّ ، فلو صارفه ، وهي تساوي عشرة بدينار ، فردّها وقد صارت تسعة بدينار ، صحّ قطعا ، وكذا لو صارت أحد عشر . ج : لو تلف أحدهما بعد التقابض ، ثمّ ظهر في التالف عيب من غير الجنس ، بطل الصرف ، فيردّ الباقي ويضمن التالف بالمثل أو القيمة . ولو كان من الجنس ، كان له أخذ الأرش مع اختلاف الجنس ، وإلَّا فلا .
( 1 ) لمزيد التوضيح راجع « جامع المقاصد » ج 4 ، ص 192 - 194 .
565
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 565