نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 567
للتعيّب بالشركة إن منعنا الإبدال مع التفرّق ، وكذا لدافعها إذ لا يجب عليه أخذ العوض ، نعم ، لو لم يفترقا ردّ الزائد وطالب بالبدل . ه : لو كان لأحدهما على الآخر ذهب ، وللآخر على الأوّل دراهم ، فتصارفا بما في ذممهما ، جاز من غير تقابض على إشكال ، منشؤه : اشتماله على بيع دين بدين ، أمّا لو تباريا أو اصطلحا ، جاز . ويجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر ، ويكون صرفا بعين وذمّة . ولو دفع القضاء على التعاقب من غير محاسبة ، كان له الإندار بسعر وقت القبض وإن كان مثليا . و : لو اشترى دينارا بعشرة - ومعه خمسة - ، جاز أن يدفعها عن النصف ، ثمّ يقترضها ويدفعها عن الآخر ليصحّ الصرف وإن كان حيلة . ز : لو اشترى من المودع الوديعة عنده ، صحّ ، إذا دفع إليه الثمن في المجلس ، * سواء علما وجوده أو ظنّاه أو شكَّا فيه ، فإن ظهر عدمه بطل الصرف . ح : * روي جواز ابتياع درهم بدرهم وشرط صياغة خاتم ، ولا يجوز التعدية .
( 1 ) « تذكرة الفقهاء » ج 1 ، ص 511 . ( 2 ) « الكافي » ج 5 ، ص 249 ، باب الصروف ، ح 20 « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 110 ، ح 471 ، باب بيع الواحد بالاثنين وأكثر من ذلك وما يجوز منه وما لا يجوز ، ح 77 : « . عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يقول للصائغ : صغ لي هذا الخاتم وأبدّل لك درهما طازجا بدرهم غلَّة ، قال : لا بأس » .
567
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 567