نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 553
ولو قال : « اشتر حيوانا بشركتي » أو « بيننا » ، صحّ البيع لهما ، وعلى كلّ منهما نصف الثمن ، فإن أدّى أحدهما الجميع بإذن صاحبه في الإنقاد عنه ، لزمه الغرم له ، وإلَّا فلا ، ولو تلف فهو منهما ، ويرجع على الآمر بما نقد عنه بإذنه . والعبد لا يملك مطلقا على رأي ، فلو كان بيده مال ، فهو للبائع ، وإن علم به فإن شرطه المشتري صحّ إن لم يكن ربويا ، أو كان واختلفا ، أو تساويا وزاد الثمن . ولو قال له العبد : « اشترني ولك عليّ كذا » ، لم يلزم على رأي . ولو دفع إلى مأذون مالا ليشتري رقبة ويعتقها ويحجّ عنه بالباقي ، فاشترى أباه ودفع إليه الباقي للحجّ ، ثمّ ادّعى كلّ من مولى الأب والمأذون ، وورثة الدافع كون الثمن من ماله ، فالقول قول مولى المأذون مع اليمين وعدم البيّنة . * وتحمل الرواية - بالدفع إلى مولى الأب عبده كما كان - على إنكار البيع ، فإن أقام أحدهما بيّنة ، حكم له .
( 1 ) . « الكافي » ج 7 ، ص 62 ، باب النوادر ، ح 20 « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 234 ، ح 1023 ، باب من الزيادات ، ح 43 « تهذيب الأحكام » ج 8 ، ص 249 ، ح 903 ، باب في العتق وأحكامه ، ح 136 .
553
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 553