نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 552
* ولو قال له : « الربح بيننا ولا خسران عليك » ، فالأقرب بطلان الشرط . ولو وطئها أحدهما لشبهة ، فلا حدّ ، وبدونها يسقط بقدر نصيبه خاصّة ، فإن حملت قوّمت عليه حصّة الشريك ، وانعقد الولد حرّا ، وعلى أبيه قيمة حصّة الشريك منه يوم الولادة ، ولا تقوّم بنفس الوطء على رأي . ويتخيّر المشتري - إذا تجدّد العيب في الحيوان بعد العقد وقبل القبض - في الفسخ ، والإمساك مجّانا ، وبالأرش على رأي . ولو تلف بعد قبضه ، في الثلاثة ، فمن البائع إن لم يحدث المشتري فيه حدثا . ولو تجدّد فيه عيب من غير جهة المشتري ، فإن كان في الثلاثة ، تخيّر كالأوّل ، وفي الأرش نظر ، ولا يمنع من الردّ بالعيب السابق ، فلو كان بعدها ، أو أحدث المشتري فيه حدثا ، منع من الردّ بالعيب السابق . * والحمل حال البيع للبائع على رأي ، إلَّا أن يشترطه المشتري ، فيثبت له معه ، فإن سقط قبل قبضه أو في الثلاثة من غير فعله ، قوّمت في الحالين ، وأخذ من الثمن بنسبة التفاوت .
( 1 ) « أجهضت الحامل : ألقت ولدها لغير تمام . ويقال : « أجهضت جنينا . وفي الحديث : « فأجهضت جنينها » فهي مجهض ، ومجهضة » ( « المعجم الوسيط » ، « جهض » ، ص 143 ) .
552
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 552