نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 554
ولو أقام كلّ من الثلاثة بيّنة ، فإن رجّحنا بيّنة ذي اليد ، فالحكم كالأوّل ، وإلَّا فالأقرب ترجيح بيّنة الدافع ، عملا بمقتضى صحّة البيع ، مع احتمال تقديم بيّنة مولى الأب ، لادّعائه ما ينافي الأصل ، وهو الفساد . ولو اشترى كلّ من المأذونين صاحبه ، فالعقد للسابق ، فإن اتّفقا بطلا ، إلَّا مع الإجازة ، ولو كانا وكيلين صحّا معا . ولو اشترى مسروقة من أرض الصلح ، قيل : يردّها على البائع ويستعيد الثمن ، فإن مات فمن وارثه ، فإن فقد استسعيت ، * والأقرب تسليمها إلى الحاكم من غير سعي . * ولو دفع بائع عبد موصوف في الذمّة ، عبدين ليتخيّر المشتري ، فأبق أحدهما ، ضمنه بقيمته ، ويطالب بما اشتراه .