responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 554


ولو أقام كلّ من الثلاثة بيّنة ، فإن رجّحنا بيّنة ذي اليد ، فالحكم كالأوّل ، وإلَّا فالأقرب ترجيح بيّنة الدافع ، عملا بمقتضى صحّة البيع ، مع احتمال تقديم بيّنة مولى الأب ، لادّعائه ما ينافي الأصل ، وهو الفساد .
ولو اشترى كلّ من المأذونين صاحبه ، فالعقد للسابق ، فإن اتّفقا بطلا ، إلَّا مع الإجازة ، ولو كانا وكيلين صحّا معا .
ولو اشترى مسروقة من أرض الصلح ، قيل : يردّها على البائع ويستعيد الثمن ، فإن مات فمن وارثه ، فإن فقد استسعيت ، * والأقرب تسليمها إلى الحاكم من غير سعي .
* ولو دفع بائع عبد موصوف في الذمّة ، عبدين ليتخيّر المشتري ، فأبق أحدهما ، ضمنه بقيمته ، ويطالب بما اشتراه .


( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 82 ، ح 354 ، باب ابتياع الحيوان ، ح 68 .

554

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست