نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 551
أو رجله أو نصفه الذي فيه رأسه أو الآخر ، بطل ، ولو باعه شيئا منه أو جزءا أو قسطا ، بطل . ويصحّ لو باعه نصفه أو ثلثه ، * ويحمل مطلقه على الصحيح . * ولو استثنى البائع الرأس والجلد ، فالأقرب بطلان البيع ، والصحّة في المذبوح . * ولو اشتركا في الشراء وشرط أحدهما الرأس والجلد ، لم يصحّ ، وكان له بقدر ماله .
( 1 ) تقدّم في المتن آنفا في هذه الصفحة حيث قال المصنّف : « ويصحّ لو باعه نصفه أو ثلثه » . ( 2 ) مرّ قبيل هذا بقليل .
551
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 551