نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 542
ولو قال : « بعتك الحنطة التي في البيت ، وهذا الأنموذج منها » ، صحّ - إن أدخل الأنموذج - ، لرؤية بعض المبيع ، وإن لم يدخل على إشكال ، ينشأ : من كون المبيع غير مرئيّ ولا موصوف إذ لا يمكن الرجوع إليه عند الإشكال بأن يفقد . ح : لو باع عينا غير مشاهدة ، افتقر إلى ذكر الجنس والوصف ، فلو قال : « بعتك ما في كمّي » ، لم يصحّ ، ما لم يذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة ، اتّحد الوصف أو تعدّد ، ولا يفتقر معهما إلى الرؤية من المتعاقدين ، فلو وصف للبائع أو للمشتري أو لهما ، صحّ البيع ، فإن خرج على الوصف ، لزم ، وإلَّا تخيّر من لم يشاهده ، ففي طرف الزيادة يتخيّر البائع ، وفي طرف النقصان المشتري . ولو اختار صاحب الخيار اللزوم لم يكن للآخر فسخه ، ولو زاد ونقص باعتبارين ، تخيّرا معا ، سواء بيع بثمن المثل أو لا . ولو رأى بعض الضيعة ووصف له الباقي ، تخيّر فيها كلَّها أجمع لو خرجت على الخلاف ، وخيار الرؤية على الفور .
542
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 542