responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 543


ط : يجوز الإندار للظروف ما يحتمل الزيادة والنقيصة لا ما يزيد ، إلَّا بالتراضي ، ويجوز ضمّ الظرف في البيع من غير إندار .
ى : لو باعه بدينار غير درهم نسيئة - ممّا يتعامل به وقت الأجل - أو نقدا من جهله بالنسبة ، أو بما يتجدّد من النقد ، بطل ، ولو قدّر الدرهم من الدينار ، صحّ .
ولو باعه بعشرين درهما من صرف العشرين بالدينار ، بطل مع تعدّد الصرف بالسعر المذكور ، أو جهله .
ولو باعه بنصف دينار ، لزمه شقّ دينار ، ولا يلزمه صحيح إلَّا مع إرادته عرفا .
يا : لو باعه الصبرة كلّ قفيز بدينار وعلما قدرها ، صحّ ، وإلَّا بطل الجميع .
يب : يجوز استثناء الجزء المعلوم في أحد العوضين ، فيكون الآخر في مقابلة الباقي .
فلو قال : « بعتك هذه السلعة بأربعة إلَّا ما يساوي واحدا بسعر اليوم » ، قال الشيخ : يبطل مطلقا للجهالة ، والوجه ذلك ، إلَّا أن يعلما سعر اليوم .
* ولو قال : « إلَّا ما يخصّ واحدا » ، قال : يصحّ في ثلاثة أرباعها بجميع الثمن .

543

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست