responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 541


ذا أجرة - لا تفاوت السعر ، وله الزيادة - إن كانت من فعله - عينا أو صفة ، وإلَّا فللبائع وإن كانت منفصلة .
و : تكفي المشاهدة عن الوصف وإن تقدّمت بمدّة ، لا تتغيّر عادة ، ولو احتمال التغيّر صحّ للاستصحاب ، فإن ثبت التغيّر تخيّر المشتري ، والقول قوله - لو ادّعاه - على إشكال .
ولا يصحّ بيع السمك في الآجام وإن ضمّ إليه القصب ، وكذا اللبن في الضرع مع المحلوب منه ، وكذا الجلد والصوف على ظهر الغنم وإن ضمّ إليهما غيره ، وكذا ما في بطونها ، وكذا لو ضمّها .
ويجوز بيع الصوف على الظهر منفردا على رأي .
وكلّ مجهول مقصود بالبيع لا يصحّ بيعه وإن انضمّ إلى معلوم ، ويجوز مع الانضمام إلى معلوم إذا كان تابعا .
ز : رؤية بعض المبيع كافية إن دلَّت على الباقي ، لكونه من جنسه كظاهر صبرة الحنطة ، ثمّ إن وجد الباطن بخلافه ، تخيّر في الفسخ ، ولا تكفي رؤية ظاهر صبرة البطَّيخ ورأس سلَّة العنب والفاكهة .
* ولو أراه أنموذجا وقال : « بعتك من هذا النوع كذا » ، بطل لأنّه لم يعيّن مالا ، ولا وصف .

541

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 541
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست