نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 540
وكذا لو اشترى ما يتعذّر تسليمه إلَّا بعد مدّة ، ولم يعلم المشتري ، كان له الخيار . ولو باع ما يعجز عن تسليمه شرعا كالمرهون لم يصحّ ، إلَّا مع إجازة المرتهن . ج : لو باع شاة من قطيع أو عبدا من عبيد ولم يعيّن ، بطل . ولو قال : « بعت صاعا من هذه الصيعان » ممّا تتماثل أجزاؤه ، صحّ ، ولو قسّم أو فرّق الصيعان وقال : « بعتك أحدها » ، لم يصحّ . وكذا يبطل لو قال : « بعتك هذه العبيد إلَّا واحدا » ولم يعيّن أو « بعتك عبدا على أن تختار من شئت منهم » . ولو باع ذراعا من أرض أو ثوب يعلمان ذرعانهما ، صحّ إن قصدا الإشاعة ، وإن قصدا معيّنا بطل . ويجوز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا من معلوم - تساوت أجزاؤه أو اختلفت - كنصف هذه الدار أو هذه الصبرة مع علمها قدرا . ويصحّ بيع الصاع من الصبرة وإن كانت مجهولة الصيعان إذا عرف وجود المبيع فيها ، وهل ينزّل على الإشاعة ؟ فيه نظر ، فإن جعلنا المبيع صاعا من الجملة غير مشاع ، بقي المبيع ما بقي صاع ، وعلى تقدير الإشاعة يتلف من المبيع بالنسبة . د : إبهام السلوك كإبهام المبيع ، فلو باع أرضا محفوفة بملكه وشرط الممرّ من جهة معيّنة ، صحّ البيع ، وإن أبهم بطل ، وإن قال : « بعتكها بحقوقها » ، صحّ ، فيثبت للمشتري السلوك من جميع الجوانب وإن كانت إلى شارع أو ملك المشتري على إشكال . ه : لو باع بحكم أحدهما ، أو ثالث من غير تعيين قدر الثمن أو وصفه ، بطل ، فيضمن المشتري العين - لو قبضها - بالمثل ، أو القيمة * يوم القبض ، أو أعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف على الخلاف ، وعليه أرش النقص والأجرة - إن كان
540
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 540