نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 539
ويجوز بيع الجاني - وإن كان عمدا - وعتقه ، ولا يسقط حقّ المجنيّ عليه عن رقبته في العمد ، ويكون في الخطأ التزاما للفداء ، فيضمن المولى حينئذ أقلّ الأمرين من قيمته وأرش الجناية على رأي ، ثمّ للمجنيّ عليه خيار الفسخ إن عجز عن أخذ الفداء ، ما لم يجز البيع أوّلا . فروع : أ : لو باع الآبق منضمّا إلى غيره ولم يظفر به ، لم يكن له رجوع على البائع بشيء ، وكان الثمن في مقابلة المنضمّ . أمّا الضالّ فيمكن حمله على الآبق ، لثبوت المقتضي - وهو : تعذّر التسليم - والعدم ، لوجود المقتضي لصحّة البيع - وهو : العقد - فعلى الأوّل يفتقر إلى الضميمة - ولو تعذّر تسليمه كان الثمن في مقابلة الضميمة - وعلى الثاني لا يفتقر ، ويكون في ضمان البائع إلى أن يسلَّمه ، إلَّا مع الإسقاط . ب : لو باع المغصوب وتعذّر تسليمه ، لم يصحّ ، ولو قدر المشتري على انتزاعه دون البائع ، فالأقرب الجواز ، فإن عجز تخيّر .
( 1 ) « الكافي » ج 7 ، ص 36 ، باب ما يجوز من الوقف و . ، ح 30 « الفقيه » ج 4 ، ص 178 ، ح 628 ، باب الوقف والصدقة والنحل ، ح 9 « تهذيب الأحكام » ج 9 ، ص 130 ، ح 557 ، باب الوقوف والصدقات ، ح 4 ، « الاستبصار » ج 4 ، ص 98 ، ح 381 ، باب انّه لا يجوز بيع الوقف ، ح 5 .
539
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 539