responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 538


السلامة ، فإن خرج معيبا فله الأرش إن تصرّف ، وإلَّا الأرش أو الردّ ، والأعمى والمبصر سواء .
ولو أدّى اختباره إلى الإفساد كالبطَّيخ والجوز والبيض ، جاز بيعه بشرط الصحّة ، فإن كسره المشتري فخرج معيبا ، فله الأرش خاصّة - إن كان لمكسوره قيمة - والثمن بأجمعه إن لم يكن كالبيض الفاسد .
ويجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق ، وفتقه أحوط .
ولا يجوز بيع المباحات بالأصل قبل الحيازة - كالكلاء والماء والسمك والوحش - ولا بيع الأرض الخراجيّة ، إلَّا تبعا لآثار التصرّف ، والأقرب جواز بيع بيوت مكَّة .
ولو حفر بئرا في أرض مملوكة له أو مباحة ، ملك ماءها بالوصول إليه ، وكذا لو حفر نهرا فجرى الماء المباح فيه ، فإنّه للحافر خاصّة ، وكذا لو حفر فظهر معدن في أرض مباحة أو مملوكة .
ويشترط في الملك التماميّة ، * فلا يصحّ بيع الوقف - إلَّا أن يؤدّي بقاؤه إلى خرابه لخلف أربابه ، ويكون البيع أعود - ولا بيع أمّ الولد ما دام ولدها حيّا - إلَّا في ثمن رقبتها مع إعسار المولى ، عنه ، وفي اشتراط موت المولى نظر - ولا بيع الرهن بدون إذن المرتهن .


( 1 ) مرّ في ص 517 في شرح قول العلَّامة : « وبيع النحل مع المشاهدة » .

538

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست