responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 537

إسم الكتاب : فوائد القواعد ( عدد الصفحات : 686)


على حبّة حنطة ، لقلَّته ، والمغايرة للمتعاقدين ، فلو باعه نفسه فالأقرب البطلان وإن كان الثمن مؤجّلا ، بخلاف الكتابة ، والانتفاع به ، فلا يصحّ على ما أسقط الشرع منفعته كآلات الملاهي ، ولا على ما لا منفعة له كرطوبات الإنسان وشعره وظفره ، عدا اللبن ، والقدرة على التسليم ، فلا يصحّ بيع الطير في الهواء إذا لم تقض عادته بعوده ، * ولا السمك في الماء ، إلَّا أن يكون محصورا ، ولا الآبق منفردا ، إلَّا على من هو في يده ، والعلم ، فلا يصحّ بيع المجهول ولا الشراء به .
ولا تكفي المشاهدة في المكيل والموزون والمعدود ، سواء كان عوضا أو ثمنا ، بل لا بدّ من الاعتبار بأحدها .
ولا يكفي الاعتبار بمكيال مجهول ، ولو تعذّر وزنه أو كيله أو عدّه ، اعتبر وعاء وأخذ الباقي بحسابه .
وتكفي المشاهدة في الأرض والثوب وإن لم يذرعا .
ولو عرف أحدهما الكيل أو الوزن وأخبر الآخر ، صحّ ، فإن نقص أو زاد ، تخيّر المغبون .
ولو كان المراد الطعم أو الريح ، افتقر إلى معرفته بالذوق أو الشمّ ، ويجوز شراؤه من دونهما بالوصف ، فإن طابق صحّ ، وإلَّا تخيّر .
* والأقرب صحّة بيعه من غير اختبار ولا وصف ، بناء على الأصل من

537

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست