نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 533
ولو باع مال أبيه بظنّ الحياة وأنّه فضوليّ ، فبان ميّتا حينئذ وأنّ المبيع ملكه ، فالوجه الصحّة . ولا يكفي في الإجازة السكوت مع العلم ، ولا مع حضور العقد . ولو فسخ العقد رجع على المشتري بالعين ، ويرجع المشتري على البائع بما دفعه ثمنا ، وما اغترمه من نفقة أو عوض عن أجرة أو نماء ، مع جهله أو ادّعاء البائع إذن المالك ، وإن لم يكن كذلك لم يرجع بما اغترم ولا بالثمن مع علم الغصب ، إلَّا أن يكون الثمن باقيا ، فالأقوى الرجوع به . ولا يبطل رجوع المشتري الجاهل بادّعاء الملكيّة للبائع ، لأنّه بنى على الظاهر . ولو تلفت العين في يد المشتري ، كان للمالك الرجوع على من شاء منهما بالقيمة إن لم يجز البيع ، فإن رجع على المشتري الجاهل ، ففي رجوعه على البائع بالزيادة على الثمن إشكال . ولو باع ملكه وملك غيره صفقة ، صحّ فيما يملك ووقف الآخر على إجازة المالك ، فإن أجاز نفذ البيع وقسّط الثمن عليهما بنسبة المالين ، بأن يقوّما جميعا ، ثمّ يقوّم أحدهما ، هذا إذا كان من ذوات القيم ، * وإن كان من ذوات الأمثال ، قسّط
( 1 ) « كنز الفوائد » ج 1 ، ص 386 .
533
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 533