نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 532
* والأقرب اشتراط كون العقد له مجيز في الحال ، فلو باع مال الطفل فبلغ وأجاز لم ينعقد على إشكال ، * وكذا لو باع مال غيره ثمّ ملكه وأجاز ، وفي وقت الانتقال إشكال ، ويترتّب النماء .
( 1 ) كالمحقق الثاني في « جامع المقاصد » ج 4 ، ص 71 ( نسبه إلى الأصحاب ) ، وولد المصنّف في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 418 - 419 . ( 2 ) « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 418 - 419 .
532
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 532