نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 530
* وهل يستردّ العبد أو القيمة ؟ فيه نظر ، ينشأ : من كون الاسترداد تملَّكا للمسلم اختيارا ، ومن كون الردّ بالعيب موضوعا على القهر كالإرث ، فعلى الأوّل يستردّ القيمة كالهالك ، وعلى الثاني يجبره الحاكم على بيعه ثانيا أو عتقه - وكذا البحث لو وجد المشتري به عيبا - وبأيّ وجه أزال الملك من البيع والعتق والهبة ، حصل الغرض . ولا يكفي الرهن والإجارة والتزويج ، ولا الكتابة المشروطة ، أمّا المطلقة فالأقرب إلحاقها بالبيع لقطع السلطنة عنه ، ولا تكفي الحيلولة . ولو أسلمت أمّ ولده لم يجبر على العتق ، لأنّه تخسير ، * وفي البيع نظر ، فإن منعناه استكسبت بعد الحيلولة ، في يد الغير . ولو امتنع الكافر من البيع حيث يؤمر ، باع الحاكم بثمن المثل ، فإن لم يجد راغبا صبر حتّى يوجد ، فتثبت الحيلولة . ولو مات قبل بيعه ، فإن ورثه الكافر فحكمه كالمورّث ، وإلَّا استقرّ ملكه . * وهل يباع الطفل بإسلام أبيه الحرّ أو العبد لغير مالكه ؟ إشكال ، وإسلام الجدّ أقوى إشكالا .
530
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 530