نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 529
* وهل يصحّ له استئجار المسلم أو ارتهانه ؟ الأقرب المنع ، * والأقرب جواز الإيداع له والإعارة عنده . ولو أسلم عبد الذمّيّ طولب ببيعه أو عتقه ، ويملك الثمن والكسب المتجدّد قبل بيعه أو عتقه ، فلو باعه من مسلم بثوب ووجد في الثمن عيبا ، جاز له ردّ الثمن .
( 1 ) إشارة إلى قوله تعالى : « ولَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا » ( النساء ( 4 ) : 141 ) . ( 2 ) إشارة إلى حديث « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » ( « الفقيه » ج 4 ، ص 243 ، ح 778 ، باب ميراث أهل الملل ، ح 3 » ) . ( 3 ) راجع « كنز الفوائد » ج 1 ، ص 383 ، « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 414 « جامع المقاصد » ج 4 ، ص 63 « الحاشية النجارية » الورقة 57 ، نقلا عن قطب الدين الرازي « مسالك الأفهام » ج 3 ، ص 167 « مفتاح الكرامة » ج 4 ، ص 179 - 180 . ( 4 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 109 . ( 5 ) « قواعد الأحكام » ج 2 ، ص 193 .
529
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 529