نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 53
* ولو أخبر الفاسق بنجاسة مائه أو طهارته قبل . ولو علم بالنجاسة بعد الطهارة وشكّ في سبقها عليها فالأصل الصحّة ، ولو علم سبقها وشكّ في بلوغ الكرّية أعاد ، ولو شكّ في نجاسة الواقع بنى على الطهارة . وينجس القليل بموت ذي النفس السائلة ، فيه دون غيره وإن كان من حيوان الماء كالتمساح ، * ولو اشتبه استناد موت الصيد في القليل إلى الجرح أو الماء احتمل العمل بالأصلين ، والوجه المنع .
( 1 ) قاله المحقّق الكركي في « جامع المقاصد » ج 1 ، ص 156 .
53
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 53