نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 52
ولو غسل ثوبه أو بدنه من النجاسة ، به أو المشتبه به ، طهر . * وهل يقوم ظنّ النجاسة مقام العلم ؟ فيه نظر ، أقربه ذلك إن استند إلى سبب ، وإلَّا فلا . ولو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول وإن استند إلى السبب ، * ويجب قبول العدلين ، * فان عارضهما مثلهما فالوجه إلحاقه بالمشتبه
( 1 ) كالنووي في « المجموع » ج 1 ، ص 175 .
52
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 52