responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 54


ويستحبّ التباعد بين البئر والبالوعة بقدر خمس أذرع مع صلابة الأرض أو فوقيّة البئر ، وإلَّا فسبع ، ولا يحكم بنجاسة البئر مع التقارب ما لم يعلم وصول ماء البالوعة إليها مع التغيّر عندنا ومطلقا عند آخرين .
ويكره التداوي بالمياه الحارّة من الجبال التي يشمّ منها رائحة الكبريت ، وما مات فيه الوزغة أو العقرب ، أو خرجتا منه .
* ولا يطهر العجين النجس بخبزه بل باستحالته رمادا ؛ * وروي بيعه على مستحلّ الميتة أو دفنه .


( 1 ) « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 414 ، ح 1305 ، باب المياه وأحكامها ، ح 24 ، « الاستبصار » ج 1 ، ص 29 ، ح 76 ، باب الماء يقع فيه شيء ينجسه ويستعمل في العجين وغيره ، ح 3 ، وفيهما : « . قيل لأبي عبد الله عليه السّلام في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به ؟ قال : يباع ممن يستحل أكل الميتة » .

54

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست