نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 522
د : * يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع علم الإباحة ، إمّا لفظا أو بشاهد الحال ، ويكره انتهابه ، فإن لم يعلم قصد الإباحة حرم . ه : الولاية من قبل العادل مستحبّة ، وقد تجب إن ألزم ، أو افتقر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إليها ، وتحرم من الجائر ، إلَّا مع التمكَّن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو مع الإكراه بالخوف على النفس أو المال أو الأهل أو بعض المؤمنين ، فيجوز حينئذ اعتماد ما يأمره ، إلَّا القتل الظلم . ولو خاف على نفسه ضررا يسيرا بترك الولاية ، كره له الولاية حينئذ . و : جوائز الجائر إن علمت غصبا حرمت ، وتعاد على المالك إن قبضها ، * فإن جهله تصدّق بها عنه ، ولا تجوز إعادتها إلى الظالم اختيارا . والذي يأخذه الجائر من الغلَّات باسم المقاسمة ، ومن الأموال باسم الخراج عن حقّ الأرض ، ومن الأنعام باسم الزكاة - يجوز شراؤه واتّهابه ، ولا تجب إعادته على أصحابه وإن عرفوا . ز : إذا امتزج الحلال بالحرام ولا يتميّز ، يصالح أربابه ، فإن جهلهم أخرج خمسه
522
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 522