نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 523
إن جهل المقدار وحلّ الباقي . ح : لا يحلّ للأجير الخاصّ ، العمل لغير من استأجره ، إلَّا بإذنه ، ويجوز للمطلق . ط : لو مرّ بثمرة النخل والفواكه لا قصدا ، قيل : جاز الأكل دون الأخذ ، والمنع أحوط . ولا يجوز مع الإفساد إجماعا ، ولا أخذ شيء منها ، ولو أذن المالك مطلقا ، جاز . ى : يحلّ ثمن الكفن وماء تغسيل الميّت ، وأجرة البدرقة . يا : يحرم على الرجل أن يأخذ من مال ولده البالغ شيئا ، إلَّا بإذنه - * إلَّا مع الضرورة المخوف معها التلف - مع غنائه أو إنفاق ولده عليه . ولو كان صغيرا أو مجنونا ، فالولاية له ، فله الاقتراض مع العسر واليسر .
( 1 ) « الكافي » ج 5 ، ص 135 - 136 ، باب الرجل يأخذ من مال ولده والولد يأخذ من مال أبيه ، ح 5 ، 6 . ورد في الرواية الأولى : « . في كتاب على عليه السّلام : إنّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلَّا بإذنه والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها وذكر أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال لرجل : أنت ومالك لأبيك » . ( 2 ) النساء ( 4 ) : 29 . ( 3 ) « سنن الدارقطني » ج 3 ، ص 26 ، ح 91 « سنن البيهقي » ج 6 ، ص 100 . ( 4 ) « النهاية » ص 360 « المهذّب » ج 1 ، ص 349 « السرائر » ج 2 ، ص 209 « نهاية الإحكام » ج 2 ، ص 532 - 533 .
523
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 523