responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 521


ب : يحرم الاحتكار على رأي ، وهو : حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والملح ، بشرطين : الاستبقاء للزيادة وتعذّر غيره ، فلو استبقاها لحاجته أو وجد غيره ، لم يمنع .
وقيل : أن يستبقيها ثلاثة أيّام في الغلاء وأربعين في الرخص .
ويجبر على البيع لا التسعير على رأي .
ج : لو دفع إليه مالا ليفرّقه في قبيل وكان منهم ، فإن عيّن اقتصر عليه ، فإن خالف ضمن ، * وإن أطلق فالأقرب تحريم أخذه منه ، ويجوز أن يدفع إلى عياله إن كانوا منهم .


( 1 ) « غريب الحديث » ج 2 ، ص 10 ، ج 3 ، ص 36 . ( 2 ) « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 352 ، ح 1000 ، باب المكاسب ( أخبار الخيانة ) ، ح 121 « الاستبصار » ج 3 ، ص 54 ، ح 176 ، باب الرجل يعطى شيئا ليفرقه في المحتاجين و . ، ح 1 . ( 3 ) « تهذيب الأحكام » ج 4 ، ص 104 ، ح 295 ، 296 ، باب الزيادات في الزكاة ، ح 29 ، 30 ، وكذا في « الكافي » ج 3 ، ص 555 ، باب الرجل يدفع إليه الشيء يفرقه وهو محتاج إليه . ح 2 ، 3 .

521

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست