responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 520


ولو حجّ به مع وجوب الحجّ بدونه ، برئت ذمّته ، إلَّا في الهدي إذا ابتاعه بالعين المغصوبة ، أمّا لو اشتراه في الذمّة ، جاز .
ولو طاف أو سعى في الثوب المغصوب أو على الدابّة المغصوبة ، بطلا .
والتطفيف حرام في الكيل والوزن ، ويحرم الرشا في الحكم وإن حكم على باذله بحقّ أو باطل .
الخامس : ما يجب على الإنسان فعله يحرم الأجر عليه كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم ، نعم ، لو أخذ الأجرة على المستحبّ منه ، فالأقرب جوازه .
وتحرم الأجرة على الأذان وعلى القضاء ، ويجوز أخذ الرزق عليهما من بيت المال .
ويجوز أخذ الأجرة على عقد النكاح والخطبة في الإملاك ، ويحرم الأجر على الإمامة والشهادة وأدائها .
خاتمة تشتمل على أحكام :
أ : تلقّي الركبان مكروه على رأي ، وهو : الخروج إلى الركب القاصد إلى بلد ، للشراء منهم من غير شعور منهم بسعر البلد ، وينعقد .
ومع الغبن الفاحش يتخيّر المغبون على الفور على رأي ، ولا فرق بين الشراء منهم والبيع عليهم .
ولا يكره لو وقع اتّفاقا ، ولا إذا كان الخروج لغير المعاملة ، وحدّه أربعة فراسخ ، فإن زاد لم يكن تلقّيا .
* والنجش حرام ، وهو : الزيادة لزيادة من واطأه البائع ، ومع الغبن الفاحش يتخيّر المغبون على الفور على رأي .

520

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست