نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 520
ولو حجّ به مع وجوب الحجّ بدونه ، برئت ذمّته ، إلَّا في الهدي إذا ابتاعه بالعين المغصوبة ، أمّا لو اشتراه في الذمّة ، جاز . ولو طاف أو سعى في الثوب المغصوب أو على الدابّة المغصوبة ، بطلا . والتطفيف حرام في الكيل والوزن ، ويحرم الرشا في الحكم وإن حكم على باذله بحقّ أو باطل . الخامس : ما يجب على الإنسان فعله يحرم الأجر عليه كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم ، نعم ، لو أخذ الأجرة على المستحبّ منه ، فالأقرب جوازه . وتحرم الأجرة على الأذان وعلى القضاء ، ويجوز أخذ الرزق عليهما من بيت المال . ويجوز أخذ الأجرة على عقد النكاح والخطبة في الإملاك ، ويحرم الأجر على الإمامة والشهادة وأدائها . خاتمة تشتمل على أحكام : أ : تلقّي الركبان مكروه على رأي ، وهو : الخروج إلى الركب القاصد إلى بلد ، للشراء منهم من غير شعور منهم بسعر البلد ، وينعقد . ومع الغبن الفاحش يتخيّر المغبون على الفور على رأي ، ولا فرق بين الشراء منهم والبيع عليهم . ولا يكره لو وقع اتّفاقا ، ولا إذا كان الخروج لغير المعاملة ، وحدّه أربعة فراسخ ، فإن زاد لم يكن تلقّيا . * والنجش حرام ، وهو : الزيادة لزيادة من واطأه البائع ، ومع الغبن الفاحش يتخيّر المغبون على الفور على رأي .
520
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 520