responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : فوائد القواعد ( عدد الصفحات : 686)


< فهرس الموضوعات > 2 - 5 - الفصل الخامس في الأحكام < / فهرس الموضوعات > الفصل الخامس في الأحكام * يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة وإزالة النجاسة مطلقا ، وفي الأكل والشرب اختيارا .
فإن تطهّر به لم يرتفع حدثه ، ولو صلَّى أعادهما مطلقا ، أمّا لو غسل ثوبه به فإنّه يعيد الصلاة إن سبقه العلم مطلقا ، وإلَّا ففي الوقت خاصّة .
وحكم المشتبه بالنجس حكمه ، ولا يجوز له التحري وإن انقلب أحدهما بل يتيمّم مع فقد غيرهما ، ولا تجب الإراقة بل قد تحرم عند خوف العطش .
ولو اشتبه المطلق بالمضاف تطهّر بكلّ واحد منهما طهارة ، ومع انقلاب أحدهما * فالوجه الوضوء والتيمّم .
* وكذا يصلَّي في الباقي من الثوبين ، وعاريا مع احتمال الثاني خاصّة .
ولو اشتبه بالمغصوب وجب اجتنابهما ، فإن تطهّر بهما فالوجه البطلان ،


( 1 ) « نهاية الإحكام » ج 1 ، ص 246 .

51

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست