نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 516
ليعمل صنما - ويكره بيعهما على من يعمله ، من غير شرط - والتوكيل في بيع الخمر وإن كان الوكيل ذمّيّا . وليس للمسلم منع الذمّيّ المستأجر داره من بيع الخمر فيها سرّا ، ولو آجره لذلك ، حرم . ولو استأجر دابّة لحمل الخمر ، جاز إن كان للتخليل أو الإراقة ، وإلَّا حرم ، ولا بأس ببيع ما يكن من آلة السلاح . الثالث : بيع ما لا ينتفع به كالحشرات كالفأر والحيّات والخنافس والعقارب ، والسباع ممّا لا يصلح للصيد كالأسد والذئب والرخم والحدأة ، والغراب وبيضها ، والمسوخ برّيّة كالقرد - وإن قصد به حفظ المتاع - والدبّ ، أو بحريّة كالجرّيّ والسّلاحف والتمساح . * ولو قيل بجواز بيع السباع أجمع ، لفائدة الانتفاع بذكاتها - إن كانت ممّا تقع عليها الذكاة - كان حسنا .
( 1 ) حكاه عنه الشهيد ( ره ) في « الحاشية النجارية » الورقة 56 .
516
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 516