responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 516


ليعمل صنما - ويكره بيعهما على من يعمله ، من غير شرط - والتوكيل في بيع الخمر وإن كان الوكيل ذمّيّا .
وليس للمسلم منع الذمّيّ المستأجر داره من بيع الخمر فيها سرّا ، ولو آجره لذلك ، حرم .
ولو استأجر دابّة لحمل الخمر ، جاز إن كان للتخليل أو الإراقة ، وإلَّا حرم ، ولا بأس ببيع ما يكن من آلة السلاح .
الثالث : بيع ما لا ينتفع به كالحشرات كالفأر والحيّات والخنافس والعقارب ، والسباع ممّا لا يصلح للصيد كالأسد والذئب والرخم والحدأة ، والغراب وبيضها ، والمسوخ برّيّة كالقرد - وإن قصد به حفظ المتاع - والدبّ ، أو بحريّة كالجرّيّ والسّلاحف والتمساح .
* ولو قيل بجواز بيع السباع أجمع ، لفائدة الانتفاع بذكاتها - إن كانت ممّا تقع عليها الذكاة - كان حسنا .


( 1 ) حكاه عنه الشهيد ( ره ) في « الحاشية النجارية » الورقة 56 .

516

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست