responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 517


ويجوز بيع الفيل والهرّة وما يصلح للصيد كالفهد ، وبيع دود القزّ ، * وبيع النحل مع المشاهدة وإمكان التسليم ، وبيع الماء والتراب والحجارة وإن كثر وجودها .
ويحرم بيع الترياق لاشتماله على الخمر ولحم الأفاعي ، ولا يجوز شربه للتداوي ، إلَّا مع خوف التلف .
أمّا السمّ من الحشائش والنبات ، فيجوز بيعه إن كان ممّا ينتفع به ، وإلَّا فلا .
وفي جواز بيع لبن الآدميّات نظر ، أقربه الجواز .
ولو باعه دارا ، لا طريق إليها ولا مجاز ، جاز مع علم المشتري ، وإلَّا تخيّر .
الرابع : ما نصّ الشرع على تحريمه عينا كعمل الصور المجسّمة ، والغناء وتعليمه واستماعه ، وأجرة المغنية ، وقد وردت رخصة في إباحة أجرها في العرس ، إذا لم تتكلَّم بالباطل ، ولم تلعب بالملاهي ، ولم تدخل الرجال عليها .
ويحرم أجر النائحة بالباطل ، ويجوز بالحقّ .
والقمار حرام ، وما يؤخذ به حتّى لعب الصبيان بالجوز والخاتم ، والغشّ


( 1 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 1 ، ص 162 « منتهى المطلب » ج 2 ، ص 1022 . ( 2 ) كالشيخ في « النهاية » ص 364 ، والمحقّق في « شرائع الإسلام » ج 2 ، ص 10 ، و « مختصر النافع » ص 116 ، وابن حمزة في « الوسيلة » ص 248 ، وانظر « مسالك الأفهام » ج 3 ، ص 125 - 126 ، و « مجمع الفائدة والبرهان » ج 8 ، ص 53 .

517

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست