* ويجوز بيع الماء النجس ، لقبوله الطهارة .* والأقرب في أبوال ما يؤكل لحمه التحريم ، للاستخباث ، إلَّا بول الإبل للاستشفاء .والأقرب جواز بيع كلب الصيد والماشية والزرع والحائط ، وإجارتها ، واقتنائها - وإن هلكت الماشية - ، والتربية .ويحرم اقتناء الأعيان النجسة ، إلَّا لفائدة كالكلب والسرجين لتربية الزرع ، والخمر للتخليل ، وكذا يحرم اقتناء المؤذيات كالحيّات والسباع .الثاني : * كلّ ما يكون المقصود منه حراما كآلات اللهو كالعود ، وآلات القمار كالشطرنج ، وهياكل العبادة كالصنم ، وبيع السلاح لأعداء الدين - وإن كانوا مسلمين - وإجارة السفن والمساكن للمحرّمات ، وبيع العنب ليعمل خمرا والخشب