نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 514
وغير المجتنب للحرام ، وأجرة تعليم القرآن ، وتعشير المصحف بالذهب ، والصياغة ، والقصابة ، وركوب البحر للتجارة ، وخصاء الحيوان ، ومعاملة الظالمين والسفلة والأذنين والمحارفين وذوي العاهات والأكراد - ومجالستهم ومناكحتهم - وأهل الذمّة . ومحظور ، وهو : ما اشتمل على وجه قبح وهو أقسام : الأوّل : * كلّ نجس لا يقبل التطهير سواء كانت نجاسته ذاتيّة كالخمر ، والنبيذ ، والفقّاع ، والميتة ، والدم ، وأبوال ما لا يؤكل لحمه وأرواثها ، والكلب والخنزير وأجزائهما - أو عرضيّة كالمائعات النجسة التي لا تقبل التطهير ، * إلَّا الدهن النجس ، لفائدة الاستصباح به تحت السماء خاصّة . ولو كانت نجاسة الدهن ذاتيّة كالألية المقطوعة من الميتة أو الحيّة ، لم يجز الاستصباح به ولا تحت السماء .
( 1 ) « الكافي » ج 6 ، ص 261 ، باب الفأرة تموت في الطعام والشراب ، ح 1 ، 2 « تهذيب الأحكام » ج 7 ، ص 129 ، ح 562 ، 563 ، باب الغرور والمجازفة وشراء السرقة وما يجوز من ذلك وما لا يجوز ، ح 33 ، 34 « قرب الإسناد » ص 60 .
514
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 514