* ومكروه ، وهو : ما اشتمل على وجه ، نهى الشرع عنه نهي تنزيه كالصرف ، وبيع الأكفان والطعام والرقيق ، واتّخاذ الذبح والنحر صنعة ، * والحياكة ، والنساجة ، والحجامة مع الشرط ، والقابلة معه ، وأجرة الضراب ، وكسب الصبيان
( 1 ) قاله المحقّق الكركي في « جامع المقاصد » ج 4 ، ص 7 . ( 2 ) « الكافي » ج 5 ، ص 114 ، باب الصناعات ، ح 4 « الفقيه » ج 3 ، ص 96 ، ح 369 ، باب المعايش والمكاسب والفوائد والصناعات ، ح 17 « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 361 - 362 ، ح 1037 ، 1038 ، باب المكاسب ، ح 158 ، 159 « الاستبصار » ج 3 ، ص 62 - 63 ، ح 208 ، 209 ، باب ما كره من أنواع المعايش والأعمال ، ح 1 ، 2 . ( 3 ) في « الصحاح » ج 4 ، ص 1582 ، « حوك » : « حاك الثوب يحوكه حوكا وحياكة : نسجه . » . ( 4 ) تقدّم تخريجه في التعليقة 2 .