نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 504
* بالأيسر من القول فالأيسر متدرّجا - مع عدم القبول - إلى الأخشن منه . وباليد مع الحاجة بنوع من الضرب والإهانة ، * فلو افتقر إلى الجراح أو القتل ففي الوجوب مطلقا أو بإذن الإمام قولان .
( 1 ) نقله عنه الشيخ في « الاقتصاد » ص 150 . ( 2 ) « مختلف الشيعة » ج 4 ، ص 475 ، المسألة 86 . ( 1 ) « تحرير الأحكام الشرعيّة » ج 1 ، ص 157 - 158 .
504
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 504