responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 505


وأمّا إقامة الحدود فإنّها إلى الإمام خاصّة أو من يأذن له ، ولفقهاء الشيعة في حال الغيبة ذلك ، وللمولى في حال الغيبة إقامة الحدّ على مملوكه ، * وفي إقامته على ولده وزوجته قول بالجواز ولو ولي من قبل الجائر عالما بتمكَّنه من وضع الأشياء في مظانّها ، * ففي جواز إقامة الحدّ له بنيّة أنّه نائب عن سلطان الحقّ نظر ، فإن ألزمه السلطان بها جاز ، ما لم يكن قتلا ظلما فلا تقيّة وإن بلغ حدّ تلف نفسه .


( 1 ) « الكافي » ج 5 ، ص 55 - 56 ، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ح 1 ، 2 « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 180 - 181 ، ح 371 ، 372 ، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ح 20 ، 21 . ( 2 ) قاله الشيخ في « النهاية » ص 301 ، وابن البراج في « المهذّب » ج 1 ، ص 342 . ( 3 ) والقائل بالمنع هو سلَّار بن عبد العزيز الديلمي في « المراسم » ص 261 . ( 4 ) « مختلف الشيعة » ج 4 ، ص 477 - 478 ، المسألة 87 .

505

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست