نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 503
وإنّما يجبان بشروط أربعة : أ : علم الآمر والناهي بوجه الفعل ، لئلا يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف . ب : تجويز التأثير ، فلو عرف عدم المطاوعة سقط . ج : إصرار المأمور والمنهيّ على ما يستحقّ بسببه أحدهما ، فلو ظهر الإقلاع سقط . د : انتفاء المفسدة عن الآمر والناهي ، فلو ظنّ ضررا في نفسه أو ماله أو بعض المؤمنين سقط الوجوب . * ويجبان بالقلب مطلقا ، وأقلَّه اعتقاد وجوب ما يتركه ، وتحريم ما يفعله ، وعدم الرضا به وكما لو علم الطاعة بضرب من الإعراض وإظهار الكراهية أو الهجران ، فيجب . وباللسان ، بأن يعرف عدم الاكتفاء بذلك ، فيأمره نطقا وينهاه كذلك
( 1 ) كالمحقّق في « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 343 ، و « المختصر النافع » ص 115 ، وابن حمزة في « الوسيلة » ص 207 ، وانظر « الاقتصاد » ص 146 - 151 ، مجمع الفائدة والبرهان » ج 7 ، ص 539 - 542 « مسالك الأفهام » ج 3 ، ص 103 - 104 .
503
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 503