responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 498


ج : لو قدمت مسلمة ، فجاء زوجها يطلبها فارتدّت ، لم تردّ لأنّها بحكم المسلمة ، فيجب أن تتوب أو تحبس ويردّ عليه المهر للحيلولة .
د : لو جاء زوجها يطلبها فمات قبله أو ماتت كذلك فلا شيء له ، وإن مات أحدهما بعد المطالبة أعيد عليه أو على وارثه .
ه : لو قدمت مسلمة ، فطلَّقها بائنا أو خالعها قبل المطالبة ، لم يكن له المطالبة لزوال الزوجية فتزول الحيلولة ، ولو كان رجعيّا فراجعها عادت المطالبة .
و : لو قدمت مسلمة ، فجاء زوجها وأسلم في العدّة الرجعيّة ردّت إليه ، فإن كان قد أخذ منّا المهر استعدناه لأنّ المهر للحيلولة ولم يحل بينهما ، وإن أسلم بعدها لم تردّ عليه ، فإن كان قد طالب بالمهر قبل انقضاء العدّة فمنعناه ، كان له المطالبة لحصول الحيلولة ، ولو طالب بعد الانقضاء لم تكن له ، لأنّه التزم حكم الإسلام وليس من حكمه المطالبة بعد البينونة .
ز : لو قدمت أمة مسلمة ذات زوج لم تردّ عليه ، لأنّ إسلامها يمنع من ردّها ويحكم بحرّيتها ، فإن كان الزوج حرّا فله المطالبة بمهرها وإلَّا فلسيّده ، وأمّا سيّدها فلا تردّ عليه ولا قيمتها .
ح : لو قدمت مسلمة ، فادّعى زوجيّتها مشرك ، لم يحكم إلَّا باعترافها أو بشاهدين عدلين ، ولو ادّعى دفع المهر قبل فيه شاهد وامرأتان وشاهد ويمين .
ط : لا اعتبار بالمهر الذي وقع عليه العقد ، بل بالمقبوض منه ، فلو اختلفا قدّم قولها مع اليمين ، فإن أقام بيّنة بالزائد أعطي .
ي : * لو شرط إعادة الرجال مطلقا بطل الصلح ، لتناوله من يؤمن افتتانه - لكثرة عشيرته أو لقوّته - ومن لا يؤمن .

498

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست