نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 497
وحكم الفاسد أن لا يغتال إلَّا بعد الإنذار . ويجب الوفاء بالشرط الصحيح ، والعادة أن يشترط ردّ من جاءنا منهم عليهم ، وهو سائغ إلَّا في المرأة إذا جاءت مسلمة ، ومن لا يؤمن أن يفتن عن دينه إذا جاء مسلما لقلَّة عشيرته ، ولو أمنّا أن يفتنوه عن دينه لكثرة رهطه جاز ردّه . فإذا هاجرت منهم امرأة مسلمة لم يجز ردّها وإن كانت ذات عشيرة ، إذ رهطها لا يمنعوها عن التزويج بالكافر ، بخلاف الرجل ، فإذا هاجرت وأسلمت لم تردّ على زوجها ، فإن طلبها زوجها دفع إليه ما سلَّمه إليها من مهر خاصّة ، دون غيره من نفقة وهبة ، ولو كان المهر الذي دفعه إليها محرّما كخمر وشبهه ، أو لم يكن قد دفع إليها شيئا ، لم يدفع إليه شيء ولا قيمة المحرّم وإن كانت قبضته كافرة ، ولو جاء أب الزوج أو أخوه وشبهه لم يدفع إليه شيء أيضا . والدافع في موضعه إنّما هو الإمام من بيت المال ، لأنّه من المصالح . هذا إذا قدمت إلى بلد الإمام أو خليفته ومنع من ردّها . ولو قدمت غير بلدهما فمنعها غير الإمام وغير خليفته لم يدفع إليه شيء سواء كان المانع العامّة أو رجال الإمام . فروع أ : لو قدمت مجنونة أو عاقلة فجنّت ، لم يجب الردّ لجواز تقدّم إسلامها ، ثمّ إن علم تقدّم الإسلام دفع إليه مهرها ، ولو اشتبه لم يجب ، فإن أفاقت واعترفت بتقدّم إسلامها أعيد عليه ، وإن قالت : « لم أزل كافرة » ردّت عليه . ب : لو قدمت صغيرة ، فوصفت الإسلام لم تردّ لجواز الافتتان ولا المهر إلى أن تبلغ ، فإن بلغت وأقامت على الإسلام ردّ المهر وإلَّا ردّت هي .
497
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 497