responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 499


وكلّ من وجب ردّه لا يجب حمله ، بل يخلَّى بينه وبينهم .
وإذا ردّ من له عشيرة ، لم نكرهه عليه ولا نمنعه إن اختاره ، ولا نمنع عنه من جاء ليردّه ، ونوصيه أن يهرب ، فإذا هرب منهم ولم يكن في قبضة الإمام لم يتعرّض له .
خاتمة ما يؤخذ من أموال المشركين في حال الحرب فهو للمقاتلة بعد الخمس ، وما تأخذه سريّة بغير إذن الإمام فهو للإمام وما يتركه الكفّار فزعا ويفارقونه من غير حرب فهو للإمام وما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين ، ومع عدمهم لفقراء


( 1 ) انظر مسالك الأفهام » ج 3 ، ص 86 . ( 2 ) يأتي في المتن في ص 528 .

499

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست