نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 499
وكلّ من وجب ردّه لا يجب حمله ، بل يخلَّى بينه وبينهم . وإذا ردّ من له عشيرة ، لم نكرهه عليه ولا نمنعه إن اختاره ، ولا نمنع عنه من جاء ليردّه ، ونوصيه أن يهرب ، فإذا هرب منهم ولم يكن في قبضة الإمام لم يتعرّض له . خاتمة ما يؤخذ من أموال المشركين في حال الحرب فهو للمقاتلة بعد الخمس ، وما تأخذه سريّة بغير إذن الإمام فهو للإمام وما يتركه الكفّار فزعا ويفارقونه من غير حرب فهو للإمام وما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين ، ومع عدمهم لفقراء
( 1 ) انظر مسالك الأفهام » ج 3 ، ص 86 . ( 2 ) يأتي في المتن في ص 528 .
499
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 499