responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 496


ويشترط خلوّها عن شرط فاسد كشرط ترك مسلم أو ماله في أيديهم ، وشرط دفع مال إليهم - إلَّا مع الخوف - ، والتظاهر بالمناكير ، وإعادة المهاجرات .
ثمّ إن لم يكن الإمام مستظهرا لضعف المسلمين وقوّة شوكة العدوّ ، لم يتقدّر المدّة ، بل بحسب ما يراه ولو عشر سنين ، ولو انعكس الحال لم تجز الزيادة على سنة لقوله تعالى : « فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ » [1] ، ويجوز إلى أربعة أشهر لقوله تعالى : « فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ » [2] ، وفيما بينهما خلاف أقربه اعتبار الأصلح ولو عقد مع الضعف على أزيد من عشر سنين بطل الزائد ، ولا بدّ من تعيين المدّة ، فلو شرط مدّة مجهولة لم يصحّ ، ولو أطلقها بطلت الهدنة ، إلَّا أن يشرط الخيار لنفسه في النقض متى شاء .
وحكم العقد الصحيح وجوب الوفاء به إلى آخر المدّة ، أو إلى أن يصدر منه خيانة وعلموها ، فإن لم يعلموا أنّها خيانة فينذر ولا يغتال ، ولو استشعر الإمام خيانة جاز له أن ينبذ العهد إليهم وينذرهم ؛ * ولا يجوز نبذ الجزية بمجرّد التهمة .
ولو شرط مع الضعف عشر سنين فزال الضعف ، وجب الوفاء بالشرط .



[1] التوبة ( 9 ) : 5 .
[2] التوبة ( 9 ) : 2 .

496

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست