نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 485
عقد لها بشرط أن تجري عليها أحكامنا ، سواء جاءت منفردة أو معها غيرها ، ولا يشترط عليها الجزية ، فإن بذلتها عرّفها الإمام سقوطها ، * فإن بذلتها حينئذ كانت هبة لا جزية . ولو حاصرنا بلدا ، فسأل أهله الصلح بوضع الجزية على النساء والصبيان لم يصحّ ، لأنّهم مال فلا يثبت عليهم شيء ، فإن طلبت النساء أن يبذلن الجزية ليكون الرجال في أمان لم يصحّ ولو قتلنا الرجال وسألت النساء أن يعقد لهنّ الأمان ليقمن في دار الإسلام ، عقد لهنّ بشرط أن تجري عليهنّ أحكامنا ، ولو بذلن الجزية لم يصحّ أخذها جزية ، ولا فرق بين قتل الرجال قبل عقد الجزية وبعدها في عدم إقرارها على النساء . ولو حاصرنا بلدا ولم نجد فيه سوى النساء ، * فسألن بذل الجزية ليسلمن من الرقّ لم يجب .
( 1 ) في « س » ، « ص » و « ع » : « بذلها » . ( 2 ) « قواعد الأحكام » ج 1 ، ص 274 .
485
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 485