نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 486
ولو بلغ الصبيّ سفيها لم يقرّ إلَّا بجزية ، فإن اتّفق مع وليّه على جزية عقداها ، صحّ ، وإن اختلفا قدّمنا اختياره لتعلَّقه بحقن دمه . وتؤخذ الجزية من أهل الذمّة عربا كانوا أو عجما ولو ادّعى أهل حرب أنّهم منهم قبل بذلهم للجزية ولم يكلَّفوا البيّنة ، * فإن ظهر كذبهم انتقض العهد وجاز اغتيالهم لتلبيسهم . * ولو ظهر قوم زعموا أنّهم أهل الزبور ، ففي تقريرهم إشكال . وإنّما يقرّ اليهود والنصارى والمجوس لو دخل آباؤهم في هذه الأديان قبل مبعث النبيّ عليه السّلام ، فلو دخل جماعة من عبّاد الأوثان فيها بعد البعثة لم يقرّوا ، * ولو دخلوا بعد التبديل قبل البعثة احتمل التقرير مطلقا لانحطاط درجة المجوس
( 1 ) « المبسوط » ج 2 ، ص 40 .
486
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 486