responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 486


ولو بلغ الصبيّ سفيها لم يقرّ إلَّا بجزية ، فإن اتّفق مع وليّه على جزية عقداها ، صحّ ، وإن اختلفا قدّمنا اختياره لتعلَّقه بحقن دمه .
وتؤخذ الجزية من أهل الذمّة عربا كانوا أو عجما ولو ادّعى أهل حرب أنّهم منهم قبل بذلهم للجزية ولم يكلَّفوا البيّنة ، * فإن ظهر كذبهم انتقض العهد وجاز اغتيالهم لتلبيسهم .
* ولو ظهر قوم زعموا أنّهم أهل الزبور ، ففي تقريرهم إشكال .
وإنّما يقرّ اليهود والنصارى والمجوس لو دخل آباؤهم في هذه الأديان قبل مبعث النبيّ عليه السّلام ، فلو دخل جماعة من عبّاد الأوثان فيها بعد البعثة لم يقرّوا ، * ولو دخلوا بعد التبديل قبل البعثة احتمل التقرير مطلقا لانحطاط درجة المجوس


( 1 ) « المبسوط » ج 2 ، ص 40 .

486

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست