responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 484


الذمّة السابقة .
فالذمّيّ يشمل من له كتاب كاليهود والنصارى ، ومن له شبهة كتاب كالمجوس والصبيّ والمجنون والعبد والمرأة أتباع لا جزية عليهم ، * وتسقط عن الهمّ - على رأي - وتؤخذ ممّن عداهم وإن كانوا رهبانا أو مقعدين ، ولا تسقط عن الفقير بل ينظر بها حتّى يوسر كالدين .
وللرجال أن يستتبع من شاء من نساء الأقارب - وإن لم يكن محارم - مع الشرط ، فإن أطلق لم يتبعه إلَّا صغار أولاده وزوجاته .
فإذا بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون أو أعتق العبد ، فعليهم الجزية ويستأنف العقد معهم أو يسلموا ، فإن امتنعوا صاروا حربا ، ولو أفاق المجنون حولا وجبت عليه وإن جنّ بعد ذلك ، * ولو كان يجنّ ويفيق قيل : يحكم للأغلب ، وقيل : يلفّق أيّام الإفاقة فإذا بلغت حولا فالجزية .
ولو بعثت امرأة من دار الحرب تطلب أن يعقد لها الذمّة لتصير إلى دار الإسلام ،


( 1 ) « المحاسن » ص 327 - 328 ، ح 81 « الكافي » ج 5 ، ص 28 - 29 ، باب وصيّة رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السّلام في السرايا ، ح 6 « علل الشرائع » ص 376 ، باب 104 ( العلَّة التي من أجلها سقطت الجزية عن النساء و . ) ، ح 1 « الفقيه » ج 2 ، ص 28 ، ح 102 ، باب الخراج والجزية ، ح 8 « تهذيب الأحكام » ج 6 ، ص 156 ، ح 277 ، باب علَّة سقوط الجزية عن النساء ، ح 1 . ( 2 ) القائل هو الشيخ في « المبسوط » ج 2 ، ص 41 . ( 3 ) للاطلاع على دليل وجوبها راجع « مسالك الأفهام » ج 3 ، ص 70 ، التعليقة 2 .

484

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست