responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 441


* ولو كان الغلام محرما وطاوع ، ففي إلحاق الأحكام به إشكال .
ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة ، فبدنة فإن عجز فبقرة أو شاة ، ولو جامع قبل طواف النساء أو بعد طواف ثلاثة أشواط ، فبدنة ، ولو كان بعد خمسة ، فلا شيء وأتمّ طوافه .
ولو جامع في إحرام العمرة المفردة * أو المتمتّع بها - على إشكال - قبل السعي عامدا عالما بالتحريم ، بطلت عمرته ووجب إكمالها وقضاؤها وبدنة ويستحبّ أن يكون القضاء في الشهر الداخل .
* ولو نظر إلى غير أهله فأمنى ، فبدنة إن كان موسرا ، وبقرة إن كان متوسّطا ،

441

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست