نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 441
* ولو كان الغلام محرما وطاوع ، ففي إلحاق الأحكام به إشكال . ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة ، فبدنة فإن عجز فبقرة أو شاة ، ولو جامع قبل طواف النساء أو بعد طواف ثلاثة أشواط ، فبدنة ، ولو كان بعد خمسة ، فلا شيء وأتمّ طوافه . ولو جامع في إحرام العمرة المفردة * أو المتمتّع بها - على إشكال - قبل السعي عامدا عالما بالتحريم ، بطلت عمرته ووجب إكمالها وقضاؤها وبدنة ويستحبّ أن يكون القضاء في الشهر الداخل . * ولو نظر إلى غير أهله فأمنى ، فبدنة إن كان موسرا ، وبقرة إن كان متوسّطا ،
441
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 441