responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 440


للأجنبيّة زنى أو شبهة ، وللغلام .
ولا شيء على الناسي ولا الجاهل بالتحريم ، وعليه بدنة لو جامع زوجته مع الوصفين بعد المشعر ، وإن كان قبل التحلَّل ، أو كان قد طاف من طواف النساء ثلاثة أشواط ، أو جامع زوجته في غير الفرجين ، وإن كان قبل المشعر وعرفة .
ولو كانت الزوجة محرمة مطاوعة ، فعليها بدنة وإتمام حجّها الفاسد والقضاء ، وعليهما أن يفترقا - إذا وصلا في القضاء - موضع الخطيئة إلى أن يقضيا المناسك ، بمعنى عدم انفرادهما عن ثالث محترم .
* ولو أكرهها لم يفسد حجّها ، وعليه بدنة أخرى عنها .
ولو أفسد قضاء الفاسد ، في القابل ، لزمه ما لزم في العام الأوّل .
ولو جامع المحلّ أمته المحرمة بإذنه ، فعليه بدنة أو بقرة أو شاة ، فإن عجز فشاة أو صيام ثلاثة أيّام ، وعليها مع المطاوعة الإتمام والحجّ من قابل والصوم عوض البدنة .
ولو جامع زوجته المحرمة تعلَّقت بها الأحكام مع المطاوعة ولا شيء عليه ، ولو أكرهها فعليه بدنة على إشكال .


( 1 ) « الكافي » ج 4 ، ص 376 ، باب المحرم يقبّل امرأته وينظر إليها بشهوة أو غير شهوة أو ينظر إلى غيرها ، ح 6 ، « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 324 ، ح 1113 ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدّيه الشروط ، ح 26 « الاستبصار » ج 2 ، ص 192 ، ح 646 ، باب من جامع فيما دون الفرج ، ح 3 .

440

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست