نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 442
وشاة إن كان معسرا ، ولو كان إلى أهله فلا شيء وإن أمنى ، إلَّا أن يكون بشهوة فيمني فبدنة ولو مسّها بغير شهوة فلا شيء وإن أمنى ، وبشهوة شاة وإن لم يمن ، ولو قبّلها بغير شهوة فشاة ، وبشهوة جزور ولو استمع على من يجامع ، أو تسمّع لكلام امرأة وأمنى من غير نظر فلا شيء ولو أمنى عن ملاعبة فجزور . ولو عقد المحرم لمثله على امرأة فدخل ، فعلى كلّ منهما كفّارة ؛ * وكذا لو كان العاقد محلَّا على رأي . ولو أفسد المتطوّع ثمّ أحصر فيه ، فبدنة للإفساد ودم للإحصار ويكفيه قضاء واحد ولو جامع في الفاسد فبدنة أخرى خاصّة . ويتأدّى بالقضاء ما يتأدّى بالأداء ، من حجّة الإسلام أو غيره ، والقضاء على الفور إن كان الفاسد كذلك .
( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 295 « تذكرة الفقهاء » ج 8 ، ص 52 ، المسألة 423 « منتهى المطلب » ج 2 ، ص 842 « الدروس الشرعية » ج 1 ، ص 368 « جامع المقاصد » ج 3 ، ص 351 - 352 . ( 2 ) « الكافي » ج 4 ، ص 372 ، باب المحرم يتزوّج أو يزوج ويطلق ويشتري الجواري ، ح 5 « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 330 ، ح 1138 ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدّيه الشروط ، ح 51 . ( 3 ) « منتهى المطلب » ج 2 ، ص 842 . ( 4 ) تقدّم آنفا قبل أسطر .
442
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 442