responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 433


ولو أغلق بابا على حمام الحرم وفراخ وبيض ، فإن أرسلها سليمة فلا ضمان ، وإلَّا ضمن المحرم الحمامة بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيضة بدرهم ، والمحلّ الحمامة بدرهم ، والفرخ بنصفه ، والبيضة بربعه ؛ * وقيل : يضمن بنفس الإغلاق ، ويحمل على جهل الحال كالرمي .
ولو نصب شبكة في ملكه أو غيره وهو محرم ، أو نصبها المحلّ في الحرم فتعقّل بها صيد فهلك ضمن .
ولو حلّ الكلب المربوط فقتل صيدا ضمن ، * وكذا الصيد على إشكال ، ولو انحلّ الرباط لتقصيره في الربط فكذلك ، وإلَّا فلا .
ولو حفر بئرا في محلّ عدوان فتردّى فيها صيد ضمن ؛ * ولو كان في ملكه أو موات لم يضمن ولو حفر في ملكه في الحرم ، فالأقرب الضمان لأنّ حرمة الحرم شاملة ، وصار كما لو نصب شبكة في ملكه في الحرم .


( 1 ) القائل هو الشيخ في « المبسوط » ج 1 ، ص 341 ، و « النهاية » ص 224 . ( 2 ) للوقوف على مستند القول راجع « تهذيب الأحكام » ج 5 ، ص 350 ، ح 1216 ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدّيه الشروط ، ح 129 . ( 3 ) تقدّم في ص 431 في شرح قول المصنف : « فلو وقع الصيد في شبكة . » .

433

نام کتاب : فوائد القواعد نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست